السيد أحمد الموسوي الروضاتي
703
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته أو الكسوة أو الخادم فلم يقدر عليها بوجه فلا يفسخ عليه الحاكم وإن طالبته المرأة بذلك 348 * إذا أعسر الرجل في الصداق بعد الدخول فلا يفسخ عليه الحاكم 348 * إذا تزوجت وكان معسرا لا شيء معه مع العلم بحاله فوجدته على الوجه الذي عرفته فلا خيار لها 349 * إذا أعسر بكسوتها والأدم والسكنى لم يكن لها الخيار 349 * نكاح الشغار يقع مفسوخا 349 * النكاح الواقع مفسوخا إذا فرق بينهما بعد الدخول فإن لم يسم المهر فمهر المثل وإن كان مسمى لزمه ما سمى 349 * النكاح الواقع مفسوخا إذا فرق بينهما وكانت حاملا فلها النفقة 349 * إذا وقع النكاح صحيحا ثم فسخ قبل الدخول لعيب كان قبل العقد ثبت المهر المسمى 350 * إذا وقع النكاح صحيحا ثم فسخ بعد الدخول لعيب حدث بعد الدخول ثبت المهر المسمى 350 * لا يجب على الولد إعفاف والده 353 * لا يجب بالعقد للزوجة إلا المهر 355 * إذا مضى يوم وهي ممكنة من الاستمتاع ولم تستوفي نفقة اليوم استقرت في ذمته 356 * إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها تصير أم ولد والولد حر 356 * فيما إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها 356 * في حق التملك والتصرف الزوجة في كسوتها فيما إذا دفع إلى زوجته الكسوة التي تلبسها إلى مدة 356 * الأمة لا خيار لها في فسخ النكاح في عدم النفقة 356 * نصارى تغلب لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم 48 * النكاح لا يدخله خيار المجلس ولا خيار الشرط 51 * عقد النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول سواء تقدم الإيجاب أو تأخر 52 * إذا غصب جارية فافتضها فإنه يلزمه ما نقص من قيمتها 57 * إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة لا يجب عليه الحد ولا مهر يلزمه 67 * المرتهن لا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده 67 * إذا وطئ المرتهن الجارية بإذن الراهن وادعى الجهالة فالولد حر 67 * الفاسق يصح أن يقبل النكاح لنفسه ويصح أن يتوكل لغيره في قبول النكاح 82 * المرأة يصح منها النكاح والوكالة في النكاح 82 * يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك 83 * يجوز أن يتزوج بنت عمه من نفسه 83 * إذا وكل في تزويج امرأة بعينها فزوجه أخرى بطل النكاح في حق الموكل وفي حق الوكيل 84